الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء
9
تحرير المجلة
( مادة : 253 ) للمشتري ان يبيع المبيع لآخر قبل قبضه ان كان عقارا والا فلا . لا فرق عندنا في صحة تصرفات المشتري في المبيع قبل القبض بين ان يكون عقاراً أو غيره كما عرفت من تحقق الملكية بمجرد تمامية العقد وهي كافية لصحة التصرف وأقصى ما يتصور في الفرق بين العقار وغيره ان العقار لا يعرضه التلف قبل القبض غالباً فتكون الملكية مستقرة بخلاف غيره ولكنك خبير ان هذا على فرض تسليمه لا يمنع من التصرف لان مصحح التصرف هو مطلق الملكية لا الملكية المطلقة وهو واضح . نعم قد تقدم في بعض المواد ان الطعام بل مطلق المكيل والموزون ورد النهي عن بيعه قبل قبضه وعمل أكثر أصحابنا بذلك واختلفوا بين قائل بالتحريم فقط وبين قائل بالفساد أيضاً ، وهذا أمر تعبدي والقواعد لا تقتضيه ، فليتدبر . الفصل الثاني ( مادة : 254 ) للبائع أن يزيد مقدار المبيع بعد العقد فالمشتري إذا قبل في مجلس البيع الزيادة كان له حق المطالبة بتلك الزيادة ولا تفيد ندامة البائع فلو اشترى عشرين بطيخة بعشرين قرشاً ثم بعد العقد قال البائع أعطيك خمساً أخرى وقبل المشتري هذه الزيادة في المجلس أخذ خمساً وعشرين بطيخة بعشرين قرشاً ، اما لو قبل بعد المجلس فلا يجبر البائع على إعطاء الزيادة .